ابو زهراء الصدري المؤسس
عدد المساهمات : 377
| موضوع: مختارات من فقه العشائر محمد الصدر قدس (المجموعة الاولى) الثلاثاء أبريل 19, 2011 5:28 pm | |
|
بسمه تعالى : ـ كل نص يخالف الشرع فهو باطل وهو ما يحل حراماً أو يحرم حلالاً ([17]). ويمكن بل يجب الاتفاق على تبديله إلى ما يرضى الله ورسوله ([18]). أما إذا كان مخالفاً للشريعة فيكون نقضه واجباً. وليس كما يقولون في نهايته : أن فيه غريمه الله ورسوله. إذ كيف إن الله ورسوله يرضيان بعصيان تعاليم الدين. هذا ، ويمكن تعيين التعاليم الشرعية بالرجوع إلى الفقه والفقهاء. س2: ـ ما هي حدود تصرف رئيس العشيرة أو القبيلة في حقوق الأفراد المالية وغيرها (البالغين والقاصرين). وهل يصح شرعاً التنازل عن بعض أو كل هذه الحقوق تحت تأثير الغير على رئيس العشيرة كالوجاهة وغيرها. بسمه تعالى : ليس لرئيس العشيرة ولاية شرعية لا عامة ولا خاصة ([19]). إلا بإذن الحاكم الشرعي. وهذا يشعر به بعضهم فيستأذنون من العلماء جزاهم الله خيراً. ويمكن لأبناء العشائر أن يرشحوا أمام الحاكم الشرعي رئيساً لهم مؤمنا متفقها بأحكام عمله فيستحصل من الحاكم الشرعي تخويلاً بتصرفاته على أن يتقيد باستمرار بتعاليم الدين وفتاوي الفقهاء. س3 : ـ هل يأثم من يدين بالولاء لرئيس عشيرته إذا علم فسقه بشرب الخمر وأخذ الرشوة والكذب وغيرها. بسمه تعالى : يعتبر مثل هذا الفرد حاكماً ظالماً لا يجوز الولاء له شرعا ([20]) وإنما يجب الولاء لمن تثبت ولايته الشرعية وعدالته في الحكم والتصرف. س4 : ـ جرت السنينة بين عشائر ربيعة وشمر و زبيد والعشائر المجاورة حول ربيعة على تحديد الفصل فيما بينهم ولا يجوز زيادته ونقصانه لكل الأطراف حتى وان لم يرضى صاحب القضية أو المجني عليه بهذا المقدار المحدد. فما هو رأي الشارع المقدس في ذلك. بسمه تعالى : هذا غير جائز فان الفصل من الديه ، والديه ملك الورثة. فان كانوا كبارا راشدين جاز تنازلهم برضاهم. وأما إذا لم يرض أحدهم أو كان فيهم قاصر كالطفل أو السفيه أو المجنون فيجب حفظ حصته له من الدية الشرعية. ولا يجوز التنازل عنه حتى من قبل وليه ([21]). س5 : ـ هناك أحكام وفرائض يحكم بها شيوخ العشائر تبعاً لآرائهم وهي بعيدة عن روح الشريعة هل هذا العمل حائز ؟ بسمه تعالى : ليس رئيس العشيرة حاكماً شرعياً ولا مخولاً من الحاكم الشرعي وليس القوة والشهرة له سبباً شرعياً لنفوذ حكمه إذا لم يكن له أساس شرعي وإنما هو يتحمل أمام الله سبحانه مسؤولية المظالم التي اقترفها في عشيرته. س6 : ـ هل يجوز للناس ترتيب الآثار على أحكام شيخ العشيرة ؟ بسمه تعالى : كلا لأنها أحكام مخالفة للشريعة فمثلاً إذا باع شيئاً أو زوج امرأة أو أبعد شخصاً إلى غير بلده ونحو ذلك ([22]) بالإكراه لم يكن نافذاً ولم يصح البيع والعقد. س7 : ـ جرى في العرف العشائري على مضاعفة الفصل أو الديه عند تحقق فعل أو جناية تنقض صلحا بين الجاني والمجني عليه. هل يصح ذلك شرعاً وما مقدار مضاعفة الدية أن صح ذلك ؟ بسمه تعالى : مضاعفة الدية أمر غير شرعي تحت أي ظرف من الظروف وإنما تؤخذ الدية بالمقدار الشرعي بدون زيادة ولا نقيصة. نعم يمكن تعزير الفرد أن فعل محرما وذلك بحكم الشرعي لا بدونه. س 8 : ـ هل يجوز لشيخ العشيرة أو الوجيه أن يقلل أو يزيد من مقدار الفصل دون أخذ أذن الولي ؟ بسمه تعالى : إذا وافق ولي الدم ورضي بذلك حقيقة كان شرعيا وإلا فهو باطل ولولي الدم المطالبة بالفرق. وإذا كان في الورثة قاصرون لم يجز ذلك مطلقاً. س9 : ـ هل يجوز دفع المرأة إلى ولي المقتول كدية وهو فصل بالعرف العشائري. بسمه تعالى : لا يجوز ذلك إطلاقاً ولا تصلح المرأة للدية ([23]) بأية حال. وإذا عقدت وتم زواجها فان كانت باكراً فالمهم رضا أبيها وان كانت ثيباً فالمهم رضاها فإذا لم يكن الرضا موجوداً كان العقد باطلاً وكانت العلاقة الجنسية محرمة مالم يكن الفرد منهما في حالة عسر وحرج شديدين.
| |
|