ابو زهراء الصدري المؤسس
عدد المساهمات : 377
| موضوع: مختارات من فقه العشائر محمد الصدر قدس (المجموعة االثالثة) الثلاثاء أبريل 19, 2011 6:12 pm | |
| س 23 : يعمد عادة ولي المقتول إذا لم يجد القاتل أو أخاه أو احد أقاربه إلى ان يحرق بيتهم. هل يجوز هذا العمل. بسمه تعالى : كلا هذا غير جائز وهو من تسويلات الشيطان ويكن ضامناً لما اتلف. س 24 : إذا كان ولي الدم غير موجود أو كان غير مؤهل كالمجنون مثلاً فمن يكون له حق التدخل في مقدار الفصل. بسمه تعالى : قد يكون أبوه أو زوجها والا فالولي هو الحاكم الشرعي ومن يخوله دون سواه , فان تعذر حصول أي واحد منهم فالولاية لعدول المؤمنين. س 25 : ما حكم من هدد بسحق عائلة المجني عليه عن آخرها فيما إذا لم يرضوا بأخذ دية ولدهم المقتول عمدا وظلما. بحكم مركزه الاجتماعي وقوة نفوذه ويده. بسمه تعالى : يكون إذن ظالما لها ومجترءاً على حدود الشريعة الحقة. ولا يجوز له تنفيذ تهديده. س 26 : القتل العمد بغير حالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال ولأسباب واهية أو بدون أي سبب كالتهور أو أثناء السلب أو النهب. فما هو رأي الشرع في كل حالة وما مقدار الدية في حالة عدم القصاص. بسمه تعالى : هذا كله حرام ويضمن القاتل الدية الكاملة([41]) كما هو في الرسالة العملية. س 27: هل يصح شرعا التضامن مع الجاني في دفع دية المجني عليه من قبل أفراد العشيرة إذا كان فعل الجاني من أفعال التهور , كالقتل بعد الزنا أو الاغتصاب أو بدافع السلب أو النهب أو ما شابه ذلك من الأمور. بسمه تعالى : هذا غير جائز تكليفا لان فيه إعانة على الإثم. الا انه جائز وضعاً بمعنى انه يبرئ لذمة الجاني. س 28 : نفهم من الجواب السابق عدم رضا الله تبارك وتعالى بهذا التضامن وعدم حفظ النظام والأمن في المجتمع بمعنى تركه متعين من حيث الحكم التكليفي. بسمه تعالى : في الحقيقة ان التضامن مع الجاني بصفته جانيا والرضا بجنايته حرام كما قيل في السؤال. وهذا هو المراد من الجواب السابق. واما التعاون معه لإخراجه من ورطته بعد ان وقع فيها بصفته مفسداً مالياً أو من ضمن العائلة ونحو ذلك فلا بأس. س 29 : ما هو حكم الزاني والزانية في حكم الشريعة المقدسة. هذا مذكور في المنهج وملخصه ان الزاني المحصن([42]) يرجم بالحصى حتى يموت والزاني غير المحصن يجلد مائة سوط وقد يموت أيضا تحت السياط الا ان كل ذلك بعد ثبوت الزنا بمرافعة شرعية ولا تجوز المبادرة إلى ذلك بدونها. س 30 : كيف يثبت حد الزنا شرعا. بسمه تعالى : هذا أيضا مذكور في المنهج وهو انه يثبت الزنا بأربعة شهود عدول متفقون في الشهادة ([43]) على تفصيل ليس هذا محله وكذا يثبت الزنا بالإقرار أربع مرات ([44]). س 31 : هل يجوز للزوج قتل زوجته إذا وجد عليها رجلا في فراشها. وهل يجوز قتل ذلك الرجل. بسمه تعالى : نعم هي والرجل معا لكن حال وجودهما معا وأما إذا تفرقا لم يجز قتل أي منهما. غير ان الأحوط استحبابا أكيدا التورع عن قتل المرأة وهذا إذا كانت مطاوعة. واما مع كونها مجبورة لم يجز قتلها أكيدا. س 32 : إذا جاز له قتل زوجته على فرض السؤال السابق هل له الحق في اخذ ( فصل ) من ذلك الرجل. بسمه تعالى : مقتضى ظاهر السؤال هو اخذ الفصل بعد القتل. وهو غير شرعي وغير جائز([45]). نعم لو ثبت عليه ذلك بالمرافعة الشرعية أمكن تعزيره. س 33 : المقتول بالفرض السابق له أم لا. وإذا قتل الزاني بهذا الفرض هل على أهله أو عشيرته فصل آخر. فالعرف العشائري يسمي مثل هذا العمل ( دوسة بيت ) أي حرمت البيت فعليه فصل. فهل هذا جائز شرعا لو اخذ إزاءه مقدار من المال. بسمه تعالى : كلا. هذا غير شرعي بغير رضا المالك. ويجب إرجاعه إليه إذا لم يكن راضيا. س 34 : إذا جاز للزوج قتل زوجته على فرض السؤال السابق. هل له الحق في اخذ الفصل عن زوجته من أولياء الزاني المقتول أو نفس الزاني. بسمه تعالى : كلا. ليس له الحق في ذلك نعم لو بقى الزاني حيا كان للزوج الحق في المطالبة بإقامة الحد عليه. س 35 : عند قتل الزوج للزوجة بالفرض السابق , هل يحق لأهل الزوجة المطالبة بديتها أو ما يسمى عشائرياً الفصل من الزوج القاتل. بسمه تعالى : كلا. فان دمها هدر ولا دية لها , وان كانت أحوط استحبابا على أية حال. س 36 : هل يجوز للرجل قتل أخته بعد ان أصبحت مشهورة بالزنا وتشرب الخمر علنا وترقص في النوادي الليلية وقد اثبت الطب العدلي زناها. بسمه تعالى : نعم إذا كانت كذلك بوضوح من المفسدين في الأرض والأحوط إثبات ذلك بمرافعة شرعية ولا اقل من اخذ إذن الحاكم الشرعي. س 37 : هل يعتمد على الطب العدلي في إثبات جريمة الزنا. بسمه تعالى : ليس ذلك بحجة مالم تجتمع القرائن الاطمئنانية الكافية لدى القاضي الشرعي الا ان اغلب تلك القرائن لا تصل إلى حد الاطمئنان على أية حال. س 38 : هل يجوز الاعتماد على الصور الفوتغرافية أو الفديو في إثبات جريمة الزنا. بسمه تعالى : نعم إذا كانت موجبة للاطمئنان غير ان الصور إنما يصح فيها ذلك إذا أثبتت الزنا بالدخول كدخول الميل في المكحلة كما يقولون وليس الحال في الغالب ذلك واما إذا لم يكن كذلك لم يثبت الزنا ووجب التعزير فقط. ونحو ذلك فيما إذا شك بصحتها أو تزورها بالتركيب بين صورتين مثلا. تسقط عن الحجية. س 39 : الأضرار المعنوية الناشئة من التشهير بالعرض أو البهتان أو أي إساءة تلحق ضررا بسمعة الإنسان يصح التراضي بدفع أو قبول مبلغ مالي كتعويض للضرر أو كردع الفاعل. وما مقداره شرعا على فرض جوازه. بسمه تعالى : إذا كان القذف أو التشهير بالزنا واللواط ولم يثبته المدعي حكم عليه بحد القذف وهو ثمانون جلده ويمكن التنازل عنه بالمال إذا كان بالتراضي الحقيقي بأي مبلغ كان. س 40 : الأضرار البدنية الناشئة من الاعتداءات نوعان : أ- ما هو الحكم الشرعي للضرر الذي يلحق عجزاً دائمياً أو مؤقتاً كالكسر والخلع. بسمه تعالى : يلحق حكم القصاص مع العمد والدية مع الخطأ كما هو مذكور مفصلا في الرسالة العملية. ب. وما حكم الضرر الذي يشوه الصورة ومن هذه ما يكون ظاهراً غير مستور. بسمه تعالى : نفس الجواب السابق. نعم تقتضي المصلحة في نظر الحاكم الشرعي ان يضم إلى ذلك التعزير مضاعفة في العقوبة. جـ. ماذا لو كان الفرضان السابقان هو القصاص وتصالح الطرفان على الدية كما لو قطعت إحدى اليدين فديتها شرعا نصف دية الرجل فالجاني يتحمل الدية فقط أم تضاف عليها ما صرف على المجني عليه من المصاريف لطبابته وعلاجه. بسمه تعالى : كلا ليس عليه شئ غير الدية. س 41 : ما هو المقدار الشرعي الواجب دفعة لضرر الجرح ( ملاحظة لا يمكن الركون لتقارير الأطباء لاحتمال بل الاطمئنان بعدم نزاهة البعض في الوقت الحاضر ). بسمه تعالى : القصاص أو الدية كما هو مشروح في محله. ولا اعتماد على تقارير الأطباء الا إذا وجدت الاطمئنان بصحتها. س 42 : ضرب المرأة الحامل وإسقاط حملها ماذا يترتب على الجاني شرعا في الفروض التالية علما سيدنا في العرف العشائري لكل واقعة لها عندهم فيها حكم خاص وهو جاري ومعمول به على زعمهم. أ- إذا لم يعرف جنس الحمل. بسمه تعالى : في فروض السؤال يضمن دية الأنثى للبراءة عن الزائد وهذا بعد ولوج الروح. واما قبله فلا فرق في الدية وهي الجنين حسب عمره. ب- إذا كان جنس الحمل ذكراً. بسمه تعالى : الظاهر ان الإسقاط بعد تمام الخلقة و ولوج الروح فيه تمام الدية. ج- إذا كان جنس الحمل أنثى. بسمه تعالى : نصف دية الرجل بعد وولوج الروح. س 43 : ماذا يترتب شرعا على ضرب المرأة من قبل زوجها أو ولي أمرها وفيه وجهان : أ.إذا تعدت حدود الحشمة. بسمه تعالى : هو حرام حتى لو كانت المرأة متعدية فضلاً عما إذا كانت بريئة الا إذا كان دفاعا عن النفس. وفي مورد حرمته يجب تعزير الفاعل بحكم الحاكم الشرعي. ب. إذا كانت في دارها لأي سبب كان. بسمه تعالى : نفس الجواب السابق غير ان تصرفه في الدار يكون حراماً لأنه بدون إذن المالك. س 44 : على الفرضين المتقدمين بأخذ العرف والحكم العشائري فصلا من الفاعل ومقدره موكول لاسم العشيرتين والظرف الزمني. الأخذ على هذا الوجه ليكون ردعا وتأدبا للفاعل ولغيره , ولو كان المبلغ قهرا عليه هل هو جائز. بسمه تعالى : يمكن ان يكون التعزير المذكور ماليا بحكم الحاكم الشرعي([46]). س 45 : هل يجوز قتل الأجنبي إذا دخل بيتا غير بيته بنية السرقة. بسمه تعالى : نعم إذا أحرز منه القصد ولم يكن دفعه الا بالقتل. واما مع إمكان دفعه بما دون ذلك لم يجز القتل. س 46 : إذا حاول صاحب البيت قتل السارق لكنه هرب بعد ان ضرب صاحب البيت وقبل موت صاحب البيت قال قتلني فلان. هل يثبت القصاص على هذا المتهم. بسمه تعالى : هذا غير كافي للثبوت الشرعي مالم نضم البينة أو القرائن الاطمئنانية عليه. وبدونه فلا اثر لهذه التهمة إطلاقا وإذا تحقق ظن بصدقه فهو لوث([47]) يثبت به القتل مع القسامة([48]) . س 47 : ما هو حكم لو دهس السائق بسيارته احد المارة وكان يسوق بصورة اعتيادية. بسمه تعالى : هذا يختلف فانه ان كان عامدا تماما فعليه القصاص لأنه من قتل العمد ولكنه قصاص منوط بحكم الحاكم الشرعي كما سبق وان لم يكن السائق متعمداً كما هو الغالب فهو شبه العمد ووجبت عليه الدية لا على عشيرته. الا ان يبرأوا ذمته برضاهم بدون إحراج عليهم([49]).
| |
|